الشيخ المنتظري

40

كتاب الخمس

والا فيجب ردّه إلى مالكه ( 1 ) [ حكم ما إذا كان المغتنم غصبا ] نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه ( 2 ) واعطاء خمسه وان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها . ( 3 ) ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصحّ ( 4 ) .